عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

471

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

والعبد لا قسامة فيه ، وإن كان قاتلا لم يثبت عليه الدم إلا بقسامة . وأخذ أشهب بقول عبد العزيز : والعبد كسلعة ؛ فيه القيمة . والذمي فيه الدية ، ولا شيء على طارح جنين الأمة ؛ يكون ملكا ؛ لأنه عبده . قال ابن المواز في ضارب البهيمة : إذا طرحت ولدها ؛ فإنما عليه ما نقص من قيمتها . وذكره ابن وهب ، عن ابن شهاب ، وأبي الزناد . وقال ربيعة : يجتهد فيه الإمام . في صفة دية الخطأ ، [ والدية ] المغلظة ، [ ودية ] العمد [ إذا قبلت ] ، وذكر ما فيه التغليظ ، وذكر شبه العمد ، وأسنان الإبل في ذلك كله ، وأسنان الإبل في الجراح ، وتغليظ دية الجرح ، وما يتصل بذلك ( 1 ) من المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز : وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - / ؛ « أن النفس مائة من الإبل » ( 2 ) . وهذا أصل الدية . قال ابن القاسم ، وغيره : قال مالك : وقوم عمد دية الخطأ على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم . فلا تغير هذه القيمة ، ولا يؤخذ فيها بقر ، ولا خيل ، ولا غنم . ولا يؤخذ إلا من ثلاثة أشياء ؛ الإبل ، والذهب ، والورق . على هذا العمل . ولا يؤخذ من أهل الإبل ذهب ، ولا ورق ولا من أهل الذهب ورق ولا إبل ، ولا من أهل الورق ذهب ولا إبل . وأهل الشام ومصر أهل ذهب ، وأهل العراق أهل ورق . ابن حبيب : وكذلك أهل الأندلس . قال مالك : وأهل البادية ، والعمود [ قال أشهب ] ( 3 ) ، وأهل الحجاز ؛ أهل إبل . وأهل مكة منهم . وأهل المدينة أهل ذهب . [ قال ابن حبيب أما مكة والمدينة والشام ومصر فأهل ذهب ] ( 4 ) وأهل الإبل الأعراب ، وأهل الصحاري .

--> ( 1 ) ما كتب داخل العنوان بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 2 ) ورد كتاب النبي هذا في الموطأ ضمن كتاب العقول وورد عند النسائي في باب القسامة . ( 3 ) ( قال أشهب ) ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع .